وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو قَالَ: " قلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أسمع مِنْك أَشْيَاء، أَخَاف أَن أَنْسَاهَا فتأذن لي أَن أَكتبهَا؟ ، قَالَ: نعم، فَكَانَ فِيمَا كتبت عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه لما بعث عتاب بن أسيد إِلَى أهل مَكَّة، قَالَ: أخْبرهُم أَنه لَا يجوز بيعان فِي بيع، وَلَا تبع مَا لم تملك، وَلَا سلف وَبيع، وَلَا شرطين فِي بيع ".
وَأما الحَدِيث الَّذِي يروي عَن عُرْوَة الْبَارِقي: " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعطَاهُ دِينَارا؛ ليَشْتَرِي بِهِ شَاة لأضحية، فَاشْترى شَاتين، فَبَاعَ إِحْدَاهمَا بِدِينَار، وأتى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِشَاة، ودينار، فَدَعَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَهُ بِالْبركَةِ فِي بَيْعه، وَكَانَ لَو اشْترى التُّرَاب ربح فِيهِ ".
قَالَ سُفْيَان: " كَانَ الْحسن بن عمَارَة جَاءَنَا بِهَذَا الحَدِيث عَنهُ، قَالَ: سَمعه شبيب من عُرْوَة، فَأَتَيْته فَقَالَ شبيب: إِنِّي لم أسمعهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute