للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يجوز ".

دليلنا مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَابْن نمير عَن زيد بن الْحباب عَن سيف بن سُلَيْمَان عَن قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " إنّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضى بِشَاهِد وَيَمِين ".

قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله - رَحمَه الله تَعَالَى -: " وَقد تعرض لهَذَا الحَدِيث بعض الْمُخَالفين مِمَّن لَيْسَ من صناعته معرفَة الصَّحِيح من السقيم، وَاحْتج فِيهِ بِمَا رُوِيَ عَن يحيى بن معِين سَمِعت أَبَا الْعَبَّاس يَقُول: سَمِعت الْعَبَّاس الدوري يَقُول قَالَ يحيى بن معِين: حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنهُ - أنّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " قضى بِشَاهِد وَيَمِين " لَيْسَ بِمَحْفُوظ ".

قَالَ أَبُو عبد الله - رَحمَه الله تَعَالَى -: فَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إنّ شَيخنَا أَبَا زَكَرِيَّا - رَضِي الله عَنهُ - لم يُطلق هَذَا القَوْل على حَدِيث سيف بن سُلَيْمَان عَن قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس، وَإِنَّمَا أَرَادَ الحَدِيث الْخَطَأ الَّذِي رُوِيَ عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس، أَو الحَدِيث الَّذِي تفرّد بِهِ إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أبي يحيى،

<<  <  ج: ص:  >  >>