للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجَهْر فَالَّذِي سمع جهره بهَا شَاهد وَالَّذِي لم يسمع غير شَاهد فرواية من سَمعه أولى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَرُبمَا استدلوا بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " يَقُول الله قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي نِصْفَيْنِ. فَإِذا قَالَ: الْحَمد لله رب الْعَالمين يَقُول الله: حمدني عَبدِي " الحَدِيث.

قَالَ الْحَلِيمِيّ رَحمَه الله فِي ابْتِدَاء الْقِسْمَة من قَوْله الْحَمد لله دَلِيل يقطع أَن بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم لَيست الْآيَة الأولى لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون أَرَادَ فَإِذا انْتهى العَبْد إِلَى الْحَمد لله رب الْعَالمين قَالَ الله تَعَالَى: " حمدني عَبدِي " إِلَّا أَن ذَلِك جَمِيع الْجُزْء الأول من هَذِه السُّورَة كَمَا قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين فَقولُوا: آمين "، وَإِنَّمَا أَرَادَ فَإِذا انْتهى فِي الْقِرَاءَة إِلَى هَذَا القَوْل لِأَن ذَلِك جَمِيع قِرَاءَته وَالله أعلم. وَأما التَّقْسِيم فَلَيْسَ فِي الحَدِيث أَن التصنيف بِالْآيِ فَإِذا كَانَت تتنصف مَعَ انتدابها بِالتَّسْمِيَةِ بالْكلَام والحروف نِصْفَيْنِ فقد وَقع بذلك الْخُرُوج عَن عُهْدَة الْخَبَر وَالله أعلم وعَلى أَنه لَو ثَبت أَن المُرَاد بِهِ أَن تنصيف السُّورَة نِصْفَيْنِ بِالْآيِ فقد يجوز أَن يكون نصفهَا الأول أطول من الثَّانِي كَمَا أَن الشَّهْر إِذا لم يُجَاوز تسعا وَعشْرين لم

<<  <  ج: ص:  >  >>