للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى مَالك بِإِسْنَادِهِ أَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الْقَارئ أخبر أَنه طَاف مَعَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ بعد صَلَاة الصُّبْح بِالْكَعْبَةِ، فَلَمَّا قضى عمر طَوَافه نظر فَلم ير الشَّمْس، فَركب حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طوى فسبح رَكْعَتَيْنِ، قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ سمع عمر رَضِي الله عَنهُ النَّهْي عَن الصَّلَاة جملَة، وَضرب الْمُنْكَدر عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ بعد الْعَصْر، وَلم يسمع مَا يدل على أَنه إِنَّمَا نهى عَنْهَا الْمَعْنى الَّذِي وَصفنَا وَكَانَ يجب عَلَيْهِ مَا فعل، وَكَذَلِكَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَيجب على من علم الْمَعْنى الَّذِي نهى عَنهُ وَالْمعْنَى الَّذِي أُبِيح فِيهِ أباحتها، فَالْمَعْنى الَّذِي أَبَاحَهَا فِيهِ قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: فِي رِوَايَة الْمُزنِيّ وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: نهى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار وَحَتَّى تَزُول الشَّمْس إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة.

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة فِي هَذِه

<<  <  ج: ص:  >  >>