للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكنت قاضيه؟ " قَالَ: " نعم قَالَ: " فاقضوا الله، فَهُوَ أَحَق بِالْوَفَاءِ ".

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن عبد الله بن بُرَيْدَة الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " كنت عِنْد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأَتَتْهُ امْرَأَة، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت تَصَدَّقت (بوليدة على أُمِّي، فَمَاتَتْ) وَبقيت الوليدة، قَالَ: قد وَجب أجرك، وَرجعت إِلَيْك فِي الْمِيرَاث، قَالَت: إِنَّهَا مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر، فَقَالَ: صومي عَن أمك، قَالَت: إِنَّهَا لم تحج، قَالَ فحجي عَن أمك ".

وَرُوِيَ فِي ذَلِك خبر صَرِيح فِي الْحَج عَمَّن مَاتَ وَلم يوص عَن أبي الْغَوْث بن الْحصين الْخَثْعَمِي عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا أَن إِسْنَاده ضَعِيف. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٤) :

وَمن لم يحجّ حجَّة الْإِسْلَام لَا يَصح حجه عَن غَيره، وَإِذا أحرم عَن الْغَيْر وَقع عَن فَرْضه، وَكَذَلِكَ من كَانَ عَلَيْهِ حج وَاجِب. وَقَالَ أَبُو

<<  <  ج: ص:  >  >>