رُوي عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:" من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير رخصَة رخصها الله - عز وَجل - لم يقْض عَنهُ وَلَو صَامَ الدَّهْر كُله ".
وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ، وَسَعِيد بن جُبَير، وَجَابِر بن زيد، وَإِبْرَاهِيم (أَلا) كَفَّارَة على الْمُفطر فِي رَمَضَان ,
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - أَن رجلا أفطر فِي شهر رَمَضَان فَأمره رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بِعِتْق رَقَبَة، أَو صِيَام شَهْرَيْن، أَو إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا، فَقَالَ: إِنِّي لَا أجد، فَأتي رَسُول الله) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -