للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُسلمين وَيجْرِي مجْرى الْأُجْرَة وَالثمن، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّهَا فتحت صلحا وَللْإِمَام أَن يضْرب عَلَيْهَا خراجا. روى الشَّافِعِي عَن الثِّقَة عَن ابْن خَالِد عَن قيس، عَن جرير قَالَ: كَانَت بجليه ربع النَّاس فقسم لَهُم ربع السوَاد واستعملوا ثَلَاث أَو أَربع سِنِين الشَّك من بعض الروَاة ثمَّ قدمنَا على عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ وَمَعِي فُلَانَة بنت فُلَانَة امْرَأَة مِنْهُم سَمَّاهَا فَقَالَ عمر: " لَوْلَا أَنِّي قَاسم مسؤول، لتركتكم على مَا قسم لكم وَلَكِنِّي أرى أَن تردوا على النَّاس " استدلوا بِمَا روى يحيى بن عَنْبَسَة عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يجْتَمع على الْمُسلم خراج وعشور " وَهَذَا بَاطِل وَصله وَرَفعه يحيى بن عَنْبَسَة مُتَّهم بِالْوَضْعِ قَالَ ابْن عدي الْحَافِظ: إِنَّمَا يرويهِ أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم من قَوْله فَرَوَاهُ يحيى فأوصله إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " وَيحيى، مَكْشُوف الْأَمر فِي ضعفه لرواياته عَن الثِّقَات بالموضوعات. استدلوا بِمَا عِنْد مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " منعت الْعرَاق قفيزها

<<  <  ج: ص:  >  >>