للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قضيتيه "، فقرت حَفْصَة عِنْد الْمُنْذر، وَلم يكن ذَلِك طَلَاقا ".

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٩٢) :

للْأَب ان يُزَوّج ابْنَته الْبَالِغ دون رِضَاهَا إِذا كَانَت بكرا، كَمَا (لَهُ ذَلِك إِذا) كَانَت صَغِيرَة، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك إِذا كَانَت ثَيِّبًا، صَغِيرَة كَانَت أَو بَالغا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " لَيْسَ لَهُ ذَلِك " بَالِغَة، وَله ذَلِك " إِذا كَانَت بكرا إِذا كَانَت ثَيِّبًا صَغِيرَة ".

فعندنا الِاعْتِبَار فِيهِ بالبكارة والتثييب، وَعِنْده الِاعْتِبَار بالصغر وَالْبُلُوغ.

فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا، وإذنها صماتها ".

وَرَوَاهُ بَعضهم فَقَالَ: " وَالْبكْر تستأذن أَبوهَا "، قَالَ أَبُو دَاوُد: " (أَبوهَا: لَيْسَ بِمَحْفُوظ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>