وَرُوِيَ عَن أبي سَلمَة، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن أَنَّهُمَا قَالَا: " إِذا خالعت، ثمَّ طَلقهَا لزمَه مَا دَامَت فِي مَجْلِسه ".
وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " يجْرِي الطَّلَاق على الَّتِي تَفْتَدِي من زَوجهَا مَا كَانَت فِي الْعدة "، وَهَذَا بَاطِل؛ فَإِنَّهُ عَن رجل مَجْهُول عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم، وَهُوَ غير مُحْتَج بِهِ، وَلم يدْرك ابْن مَسْعُود، وَلَا قاربه، فَهُوَ مُنْقَطع، وَضَعِيف، ومجهول، وَإِسْنَاده إِلَى عِيسَى الْعَسْقَلَانِي مظلم. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢١٨) :
عقد الطَّلَاق قبل عقد النِّكَاح لَا ينْعَقد بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ. وَقَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute