للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَبَب ويحتسب بهَا لقَضَاء فَائِتَة أَو صَلَاة جَنَازَة أَو خُسُوف أَو تَحِيَّة مَسْجِد أَو مَا أشبه ذَلِك، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز قَضَاء الْفَرِيضَة الْفَائِتَة بعد الصُّبْح وَالْعصر، وَلَا يجوز سوى ذَلِك وَاسْتدلَّ بِمَا عِنْد أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح وَأخرج أَيْضا عَن عقبَة بن عَامر " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع وَحين تقوم الظهيرة حَتَّى تميل وَحين تضيف الشَّمْس للغروب حَتَّى تغرب " فَفِي هذَيْن الْخَبَرَيْنِ النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَذْكُورَة، وَذَلِكَ النَّهْي عَام وَهُوَ مَخْصُوص، بِمَا اتفقنا على صِحَّته عَن أنس أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك " وَقد روى حَفْص بن أبي العطاف وَهُوَ مِمَّن لَا يحْتَج بِهِ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>