للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا خَالِد، مَا مَنعك أَن تعطيه سلبه؟ قَالَ: استكثرته يَا رَسُول الله، قَالَ: ادفعه وَقَالَ فِيهِ: " إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يُخَمّس السَّلب ".

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " السَّلب من النَّفْل، وَالنَّفْل من الْخمس "، وَهَذَا مَذْهَب لِابْنِ عَبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا.

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: " إِذا ثَبت عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِأبي هُوَ وَأمي شَيْء لم يجز تَركه قَالَ: " وَلم يسْتَثْن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَلِيل السَّلب، وَلَا كَثِيره ".

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٧٣) :

والأراضي المغنومة مقسومة بَين الْغَانِمين، لَيْسَ للْإِمَام أَن يردهَا على الْمُشْركين. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " الإِمَام بِالْخِيَارِ بَين أَن يقسمها، أَو يردهَا عَلَيْهِم بِضَرْب الْخراج عَلَيْهَا ".

وَهَذَا خلاف كتاب الله عز وَجل، وَسنة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

قَالَ الله عز وَجل: {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شئ فَأن لله خَمْسَة وَلِلرَّسُولِ} الْآيَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>