للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن جساس عَن عبد الله بن عَمْرو، وَزَاد: " فِي كلب الزَّرْع بفرق من طَعَام، وَفِي كلب الْحَرْث فرق من تُرَاب، وَحقّ على الَّذِي قَتله أَن يُعْطي، وَحقّ على صَاحب الْكَلْب أَن يَأْخُذ مَعَ مَا نقص من الْأجر ".

" وَإِسْمَاعِيل بن جساس لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ، وفال البُخَارِيّ: " لم يُتَابع عَلَيْهِ ". ثمَّ هَذَا مُقَابل بِمَا رَوَاهُ هَيْثَم عَن حُصَيْن عَن مُجَاهِد عَن / عبد الله بن عَمْرو " قَالَ نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي "، وَذكر الحَدِيث. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١١٢) :

وَيجوز السّلم فِيمَا يكون عَام الْوُجُود فِي مَحَله، وَإِن لم يكن مَوْجُودا فِي وَقت عقده، وَفِيمَا بعده إِلَى مَحَله. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله - " لَا يجوز ".

لنا مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " قدم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي التَّمْر السّنة، والسنتين، وَالثَّلَاث، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: من أسلف فليسلف فِي كيل

<<  <  ج: ص:  >  >>