وَيُصلي النَّوَافِل قبل صَلَاة الْعِيد من سبق الإِمَام إِلَى محلهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تطوع قبل صَلَاة الْعِيد. وَعند البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس ". وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ قَالَ:" رَأَيْت أنس بن مَالك وَالْحسن بن أبي الْحسن وَجَابِر بن زيد وَسَعِيد بن أبي الْحسن يصلونَ قبل الإِمَام فِي الْعِيد " وَعنهُ عَن عبد الله الداناج قَالَ: " رَأَيْت أَبَا بردة يُصَلِّي يَوْم الْعِيد قبل الإِمَام " وَثَبت عَن الْقَاسِم بن