للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُعْبَة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج. وَهَذَا عِنْد غَيره عَنْك عَن أبي خَالِد عَن الْحجَّاج عَن الحكم؟ فَقَالَ أَبُو كريب: حدّثنَاهُ أَبُو خَالِد الْأَحْمَر مرَّتَيْنِ، مرّة قَالَ: شُعْبَة، وَمرَّة قَالَ: عَن الْحجَّاج. ثمَّ انْتَبَهت ".

وَقد روى عَن حَمْزَة الزيات (عَن الحكم) مثل رِوَايَة شُعْبَة وَالْحجاج عَنهُ، قَالَ " عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - فِي الرجل الَّذِي يحرم بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج قَالَ: " لَيْسَ ذَلِك من السّنة ".

وَرُوِيَ عَن سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن عَمْرو بن مَيْمُون أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>