للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّد بن سِيرِين أَن رجلا جَاءَ إِلَى عمر، فَقَالَ /: " إِنِّي أجريت أَنا وصاحبي فرسين لنا إِلَى ثغرة ثنية، فأصبنا ظَبْيًا وَنحن محرمان فَمَا ترى؟ فَقَالَ عمر لرجل إِلَى جنبه: تعال، حَتَّى أحكم أَنا وَأَنت "، قَالَ: فحكما عَلَيْهِ بعنز. وَالرجل عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.

وَرُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " إِذا قتل الْمحرم شَيْئا من الصَّيْد، حكم عَلَيْهِ "، وَذكر فِي الظبي شَاة، وَفِي الْإِبِل بقرة، وَفِي النعامة وحمار الْوَحْش بَدَنَة.

وَفِي هَذَا إرْسَال بَين ابْن أبي طَلْحَة، وَابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>