للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا قضينا الْيَوْم ". قَالَ عبد الرَّزَّاق: " قَالَ الثَّوْريّ: لَو لم أستفد فِي سفرتي هَذِه غير هَذَا الحَدِيث لظَنَنْت أَنِّي قد اسْتَفَدْت فِيهِ خيرا "، وَكَذَلِكَ قَالَه ابْن عُيَيْنَة عَن معمر.

وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان: " هَذَا خطأ؛ إِنَّمَا هُوَ الحكم بن مَسْعُود، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ البُخَارِيّ.

وَرُوِيَ عَن قَتَادَة عَن ابْن الْمسيب " أَن عمر رَضِي الله عَنهُ أشرك بَين الْإِخْوَة من الْأَب وَالأُم، وَبَين الْإِخْوَة من الْأُم فِي الثُّلُث ".

وَرُوِيَ عَن وهب عَن زيد بن ثَابت فِي المشركة، قَالَ: " هبوا أباهم كَانَ حمارا مَا زادهم الْأَب إِلَّا قربا، وأشرك بَينهم فِي الثُّلُث ".

و (عَن أبي مجلز) أَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ (شرك بَين الْإِخْوَة من الْأُم، وَالإِخْوَة من الْأَب وَالأُم فِي الثُّلُث، وَأَن عليا رَضِي الله عَنهُ لم يُشْرك بَينهم ".

وَعَن الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن عمر، وَعبد الله، وَزيد، رَضِي الله عَنْهُم، أَنهم قَالُوا: " للزَّوْج النّصْف، وَللْأُمّ السُّدس، وأشركوا بَين الْإِخْوَة من الْأَب وَالأُم، وَالإِخْوَة من الْأُم فِي الثُّلُث،

<<  <  ج: ص:  >  >>