وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر بن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنْهُمَا سُئِلَ عَن الْوَصِيَّة، فَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ:" الثُّلُث، وسط من المَال، لَا بخس، وَلَا شطط ".
وَرُوِيَ عَن عبد الله، رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ " أَيّمَا رجل توفّي، وَلَيْسَت لَهُ عصبَة، فَإِن مَاله وَصِيَّة كُله ". وَقَالَ: إِنَّمَا بَدَأَ بشأن الْوَصِيَّة من أجل سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله عَنهُ، وَالله أعلم.