للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى الشَّافِعِي عَن مُسلم، وَسَعِيد عَن ابْن جريج عَن عِكْرِمَة بن خَالِد قَالَ: " سَمِعت فِي الطَّرِيق رفْقَة فيهم امْرَأَة ثيب، فَوَلَّتْ رجلا مِنْهُم أمرهَا، فَزَوجهَا رجلا، فجلد عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ الناكح، والمنكح، ورد نِكَاحهَا ".

وَرَوَاهُ الزَّعْفَرَانِي عَن الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم عَن ابْن جريج عَن عبد الحميد بن جُبَير عَن عِكْرِمَة، وَهُوَ أصح.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ روح بن عبَادَة عَن ابْن جريج.

وروى الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عبد الرَّحْمَن بن معبد بن عُمَيْر " أَن عمر رَضِي الله عَنهُ رد نِكَاح امْرَأَة نكحت بِغَيْر ولي ".

وَعَن مَالك رَحمَه الله أَنه بلغه أَن ابْن الْمسيب كَانَ يَقُول: " قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ: " لَا تنْكح الْمَرْأَة إِلَّا بِإِذن وَليهَا، أَو ذِي الرَّأْي من أَهلهَا، أَو السُّلْطَان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>