وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا من قَوْله: " لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة، ولي، وشاهدين، وخاطب ".
وَرَوَاهُ مُعَاوِيَة بن هِشَام عَن سُفْيَان عَن أبي يحيى عَن رجل يُقَال لَهُ الحكم بن هِشَام عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " ادنى مَا يكون فِي النِّكَاح أَرْبَعَة: الَّذِي تزوج، وَالَّذِي يُزَوّج، وشاهدان ". وَله شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح عَن قَتَادَة عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا، وَإِن لم يُدْرِكهُ قَتَادَة، روينَاهُ فِي السّنَن الْكُبْرَى.
استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن عبد الْملك بن عُمَيْر أَن الْمُغيرَة أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة هُوَ وَليهَا، فَجعل أمرهَا إِلَى رجل الْمُغيرَة أولى بهَا مِنْهُ، فَزَوجهُ. قُلْنَا: " هَذَا مُرْسل، وَإِن صَحَّ فَفِيهِ كالدلالة على أَن الْوَلِيّ لَا يتَوَلَّى طرفِي العقد بِنَفسِهِ "، وَالله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute