وَدَلِيلنَا مَا روى مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ:" قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ: أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة، وَبهَا جُنُون، أَو جذام، أَو برص، فمسها، فلهَا صَدَاقهَا، وَذَلِكَ لزَوجهَا غرم على وَليهَا ".
وَرُوِيَ عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ:" أَربع لَا يجزن فِي بيع، وَلَا نِكَاح: الْمَجْنُونَة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء "، رُوَاته ثِقَات، وَالشَّافِعِيّ رَحمَه الله إِنَّمَا ذكره من قَول أبي الشعْثَاء جَابر بن زيد، وَهُوَ صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس، وَلَا يَصح عَن أحد من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم خلاف ذَلِك.
فَإِن تعلقوا بِمَا رُوِيَ عَن مُسلم بن جُنَادَة عَن وَكِيع عَن ابْن أبي خَالِد عَن عَامر قَالَ: " قَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ: أَيّمَا رجل تزوج امْرَأَة مَجْنُونَة، أَو جذماء، أَو بهَا برص، أَو بهَا قرن فَهِيَ امْرَأَته إِن