زوجا) . عَادَتْ بِمَا بَقِي من عدد الطَّلَاق. قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" عَادَتْ إِلَيْهِ بِالثلَاثِ ".
دليلنا من طَرِيق الْأَثر مَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ:" سَأَلت عمر رَضِي الله عَنهُ عَن رجل من أهل الْبَحْرين طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو ثِنْتَيْنِ، فنكحت زوجا، ثمَّ مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا فَرَجَعت إِلَى الأول على كم هِيَ عِنْده؟ قَالَ: هِيَ عِنْده على مَا بَقِي ".
رَوَاهُ الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن حميد وَعبيد الله وَسليمَان بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ بِمَعْنَاهُ.