للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن الشّعبِيّ عَن عَمْرو بن سَلمَة قَالَ: " شهِدت عليا رَضِي الله عَنهُ أوقف الْمولي ".

وَعَن مَالك عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن عليا رَضِي الله عَنهُ كَانَ يُوقف الْمولي.

وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن عَليّ، رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: " يُوقف بعد الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يفِيء، وَإِمَّا أَن يُطلق ".

وروى الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: " كَانَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا إِذا ذكر لَهَا الرجل يحلف أَن لَا يَأْتِي امْرَأَته فيدعها خَمْسَة أشهر لَا ترى ذَلِك شَيْئا حَتَّى يُوقف، وَتقول: كَيفَ قَالَ الله عز وَجل: {فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} ".

وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا " إِذا آلى الرجل من امْرَأَته لم يَقع عَلَيْهَا طَلَاق وَإِن مَضَت أَرْبَعَة أشهر حَتَّى يُوقف، (فإمَّا أَن يُطلق، وَإِمَّا أَن يفِيء) ".

وَرُوِيَ إيقافه عِنْد انْقِضَاء الْعدة، فإمَّا أَن يُطلق وَإِمَّا أَن يفِيء عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>