للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَامِلين ". رُوَاته ثِقَات.

وَرُوِيَ (بِإِسْنَاد) صَحِيح عَن عَمْرو بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا سَأَلَهُ رجل: أتحرم رضعة ورضعتان؟ فَقَالَ: " مَا نعلم الْأُخْت من الرضَاعَة إِلَّا حَرَامًا فَقَالَ الرجل: " إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ يُرِيد ابْن الزبير، رَضِي الله عَنْهُمَا زعم أَنه لَا تحرم رضعة فَقَالَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا: " قَضَاء الله خير من قضائك وَقَضَاء أَمِير الْمُؤمنِينَ ".

وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن عَليّ، وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَا: " يحرم من الرضَاعَة قَلِيله وَكَثِيره ".

إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ، فَإِن لم يرو مُتَّصِلا بِإِسْنَاد آخر فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء، فَروِيَ عَن قَتَادَة قَالَ: " كتبنَا إِلَى إِبْرَاهِيم فِي الرَّضَاع، فَكتب إِلَيْنَا أَن شريحا حدث أَن عليا، وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَا: يحرم من الرَّضَاع قَلِيله وَكَثِيره ". قَالَ: " وَكَانَ فِي كِتَابه أَن أَبَا الشعْثَاء الْمحَاربي حدث أَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: لَا تحرم الْخَطفَة، (وَلَا) الخطفتان ".

وَهَذَا أَيْضا مُنْقَطع؛ فَإِنَّهُ كتاب، وَأَيْضًا (فَإِن) إِبْرَاهِيم يَقُول: " حَدِيث شُرَيْح "، وَهُوَ إرْسَال.

<<  <  ج: ص:  >  >>