رَقِيقا، وانفسخت كِتَابَته بِمَوْتِهِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" إِذا خلف وَفَاء بِمَال كِتَابَته أدّى عَنهُ، وَعتق حكما قبل مَوته (بِغَيْر فصل) ". أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب حَدثنَا يحيى بن أبي طَالب أخبرنَا يزِيد بن هَارُون أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن زيد بن ثَابت - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ:" الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم ".
وبإسناده إِلَى يزِيد أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الله أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ:" كَانَ زيد - رَضِي الله عَنهُ - يَقُول: الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم من مُكَاتبَته ".
وبإسناده إِلَى يزِيد حَدثنَا ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن معبد الْجُهَنِيّ عَن عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ:" الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم ".
وبإسناده عَن قَتَادَة قَالَ:" قَالَ عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ -: إِذا مَاتَ الْمكَاتب وَترك مَالا فَهُوَ لمواليه، وَلَيْسَ لوَرثَته شَيْء ".