للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِجنَازَة وَهُوَ على غير وضوء فَتَيَمم ثمَّ صلى عَلَيْهَا " وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون عِنْد عدم المَاء فِي السّفر، وَقد وجدت لَهُ عِلّة استدللت بهَا على خطأ رِوَايَته وَهِي مَا روى عبد الله بن أَحْمد عَن أَبِيه عَن ابْن نمير حَدثنَا إِسْمَاعِيل عَن رجل عَن عَامر (إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت على غير وضوء فصل عَلَيْهَا) قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن: يَقُولُونَ إِن هَذَا يرويهِ مُطِيع الغزال عَن الشّعبِيّ فَعَاد الحَدِيث إِلَى قَول عَامر الشّعبِيّ وَلَيْسَ لَهُ أصل من حَدِيث ابْن عمر وَالله أعلم. وَيُقَال إِسْمَاعِيل هَذَا هُوَ ابْن أبي خَالِد وَقد روى ابْن بكير عَن مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ لَا يُصَلِّي على الجناة إِلَّا وَهُوَ طَاهِر كَذَا قَالَ وَقد رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم عَن مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضئ " وروى الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ إِذا فَجِئْته الْجِنَازَة وَهُوَ على غير وضوء تيَمّم " وَهَذَا أحد مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>