للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَكَذَا رَوَاهُ غنْدر وَهُوَ الحكم بَين أَصْحَاب شُعْبَة ومعاذ الْعَنْبَري وَدَاوُد بن إِبْرَاهِيم وَغَيرهم عَن شُعْبَة وَهَذَا حَدِيث صَحِيح رُوَاته ثِقَات فقد احْتج مُسلم بعلي بن عبد الله الْبَارِقي الْأَزْدِيّ وَالزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة، وَقد سُئِلَ البُخَارِيّ عَن حَدِيث يعلى بن عَطاء أصحيح هُوَ؟ قَالَ: نعم، قَالَ البُخَارِيّ: وَقَالَ سعيد بن جُبَير كَانَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا لَا يُصَلِّي أَرْبعا لَا يفصل بَينهُنَّ إِلَّا الْمَكْتُوبَة، وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن ابْن عمر مَوْقُوفا من رِوَايَة، وَمَرْفُوعًا فِي أُخْرَى، والموقوفة أصح قَالَ: وَلَا يجوز توهين حَدِيث عَليّ الْبَارِقي رِوَايَة.

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه صلى بِالنَّهَارِ أَرْبعا لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام لجَوَاز الْأَمريْنِ عِنْد من يحْتَج بِحَدِيث الْبَارِقي وَيكون

<<  <  ج: ص:  >  >>