للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ميقاتها وَمن جمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت أَحدهمَا فَلَا يَقُول أَنه صلاهَا فِي غير وَقتهَا ثمَّ الحكم لقَوْل من رأى لِأَنَّهُ شَاهد لَا لقَوْل من لم ير وَالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>