الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: كَانَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا تزكي أَمْوَالنَا وَإِنَّهَا لتتجر بهَا فِي الْبَحْرين، وكلا الإسنادين صَحِيحا وروى أَيْضا عَن سُفْيَان عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم وَعَن سُفْيَان أَيْضا عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم بن عتيبة أَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ كَانَت عِنْده أَمْوَال بني رَافع فَكَانَ يزكيها فِي كل عَام وروينا ذَلِك عَن الْحسن بن عَليّ وَجَابِر رَضِي الله عَنْهُم وَالله أعلم. استدلوا بِمَا روى ابْن لَهِيعَة عَن أبي الْأسود عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " لَا تجب على مَال الصَّغِير زَكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة " قَالَ عَليّ بن عمر: ابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ، وَرَوَاهُ لَيْث وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ عَن مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: أعلمهُ إِذا بلغ مَا حل فِيهِ من الزَّكَاة فَإِن شَاءَ زَكَّاهُ وَإِن شَاءَ لم يزكه، وَفِي رِوَايَة بِمَعْنَاهُ عَن لَيْث بن أبي سليم عَن مُجَاهِد مُرْسل، مُجَاهِد لَا يَصح لَهُ عَن ابْن مَسْعُود سَماع قَالَ الشَّافِعِي: إِن هَذَا لَيْسَ بِثَابِت عَن ابْن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute