عَن أبي قلَابَة عَن عمر مثله وَأما وَجه قَوْلنَا أَنه يجوز، مَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه بَال فِي السُّوق فَتَوَضَّأ وَغسل وَجهه وَيَديه وَمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ دخل الْمَسْجِد فدعى لجنازة فَمسح على خفيه ثمَّ صلى وَرُوِيَ عَن عبيد بن عُمَيْر اللَّيْثِيّ " أَن عمر رأى رجلا وبظهر قَدَمَيْهِ لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَقَالَ لَهُ عمر: أَبِهَذَا الْوضُوء تحضر الصَّلَاة، فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ الْبرد شَدِيد وَمَا معي مَا يدفيني فرق لَهُ عمر بعد مَا هم بِهِ قَالَ. فَقَالَ لَهُ اغسل مَا تركت من قدمك وَأعد الصَّلَاة وَأمر لَهُ بخميصة " هَذَا يدل على أَن الَّذِي أَمر بِهِ عمر من إِعَادَة الصَّلَاة كَانَ على طَرِيق الِاسْتِحْبَاب وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute