قَالَ مَالك ك " عَلَيْهَا الْقَضَاء؛ فَإِن الله - تبَارك وَتَعَالَى - يَقُول:{فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} .
ثمَّ قد رُوِيَ عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَنه قَالَ: " وَإِذا صحت قَضَت ".
وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ لأم ولد حُبْلَى، أَو مرضع: " أَنْت من الَّذين لَا يُطِيقُونَ الصّيام، عَلَيْك الْجَزَاء، وَلَيْسَ عَلَيْك الْقَضَاء ". قَالَ عَليّ بن عمر: " إِسْنَاد صَحِيح ".
والفدية وَجَبت بقول (ابْن عَبَّاس وَابْن عمر) - رَضِي الله عَنْهُم - وَالْقَضَاء وَاجِب بقول الله تَعَالَى:{فَعدَّة من أَيَّام أخر} ، وبإجماع من بعدهمَا على وجوب الْقَضَاء على الْحَامِل والمرضع.
روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس: (وعَلى