ولو حال سحاب، وشكّ في الانجلاء صلّى؛ لأنّ الأصل بقاء الكسوف. ولو كانا تحت غمام، فظنّ الكسوف لم يصلّ حتّى يستيقن، وقال المالكيّة: إن غاب القمر وهو خاسف لم يصلّ. وإن صلّ ولم تنجل لم تكرّر الصّلاة، لأنّه لم ينقل عن أحد، وإن انجلت وهو في الصّلاة أتمّها؛ لأنّها صلاة أصل، غير بدل عن غيرها؛ فلا يخرج منها بخروج وقتها كسائر الصّلوات) مجلد ٢٧: صلاة الكسوف، وفي روضة الطالبين للنووي ١/ ١٧٥ (ولو كانت الشمس تحت غمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن. قلت قال الدارمي وغيره ولا يعمل في كسوفها بقول المنجمين والله أعلم.)، وقال في الفروع (وَيُعْمَلُ بِالْأَصْلِ فِي بَقَائِهِ وَوُجُودِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ، وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ) ٣/ ١٤٠.