(٢) فتح الباري (٦/ ٢٧٧). (٣) المرجع نفسه (٦/ ٢٨٢). وعقب المصنف على قول ابن بطال المتقدم بقوله: "وفي قول ابن بطال المتقدم: "كان يفعل ذلك ليطيب له رب ذلك المال" نظر؛ لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة، وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خلاف ذلك". أقول: ولو استعمله في التجارة لطاب له ذلك؛ لأنه يصبح مالكاً للمال فيجوز له التصرف فيه. (٤) السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرّبة، أصلها (سفتة) وهي ورقة أو رقعة أو كتاب أو صك يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله، وسميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنب العناء والخطر. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ص١٩٠) وينظر: مجموع الفتاوى ١٩/ ٤٥٥،٤٥٦، والمغني (٦/ ٤٣٦). (٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٤٥٦). (٦) المغني (٦/ ٤٣٧).