(٢) انظر للحطاب المالكي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٣/ ١٤٠ بل صرح المالكية بأن السنة لهن خلف الرجال كالصلاة انظر شرح مختصر خليل للخراشي ٢/ ٣١٥، وللهيتمي الشافعي تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٤/ ٩٢، وللزيلعي الحنفي انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢/ ١٦، وهو ما يفهم من كلام ابن قدامة والمرداوي من الحنابلة انظر المغني ٣/ ١٨٥ والانصاف ٤/ ٨. (٣) انظر حاشية العدوي ١/ ٥٢٧، ونص عليه الإمام الشافعي في الأم في حق الجميلة ٢/ ٢٣٢، وأضاف الشريفة في المجموع نقلاً عن الإمام والأصحاب ٨/ ١٤، وكذلك في أسنى المطالب ١/ ٤٧٦، وانظر المغني ٣/ ١٥٧، وهو في كتب فقهاء الحنابلة كثير. (٤) الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي ١/ ٢٠٢، وقد نقله موافقاً له ومحله من منسكه ٢/ ٨٦٨. (٥) تنظر المسائل الملقوطة ص٢٢١، والنهي عن الطواف مختلطاً بالنساء كثير في كتب المالكية وغيرهم ينظر مثلاً كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب المالكي ٣/ ١١٠ وكذلك الفواكه الدواني ١/ ٣٥٨ و٣٦٧، وحاشيتا قيلوبي وعميرة في فقه الشافعية ٢/ ١٣٤. (٦) المغني ٣/ ١٨٣. (٧) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، لابن جماعة، ٢/ ٨٦٤، وقوله: لايستحب المتوجه حمله على التحريم إذا أفضت المزاحمة إلى محرم كالتلامس فما فوقه.