(٢) وفي س لأن اليمين مشروعة لرجاء الإقرار وإقرار المولى إلخ. (٣) وفي س للحال. (٤) وفي س يطالب به العبد للحال وأما إقرار العبد على نفسه بالجناية الموجبة للمال لا يصح حتى لا يطالب به العبد بعد العتق فكان اليمين في هذا على المولى ا. هـ مكان قوله يطالب العبد بذلك إلى قوله على ما ذكرنا. (٥) وفي س وإن ادعى. (٦) وفي س فاليمين تتوجه على العبد اهـ. (٧) وفي س وإقرار المولى بذلك لا يصح فلا يستحلف. (٨) وفي س في الوجه الثاني. (٩) وفي س مثال الأول. (١٠) وفي س بطلب حقه قبل فلان وقبضه من المطلوب ثم جاء صاحب الحق يطلب فلان إلخ. (١١) وفي ص يطلبه. (١٢) وفي س دفعت ذلك. (١٣) وفي س يستحلفه على علمه في ذلك. (١٤) وفي س لأنه استحلاف على فعل الغير اهـ. (١٥) وفي س لم يستحلف.