(٢) وليس في س ذكر مسألة بل فيها قال ولو أن رجلًا ادعى دارًا في يد رجل فأراد أن يستحلفه إلخ. (٣) وكان في الأصل ما ورثتها والصواب ما في ص ما ورثها لأنه موافق للسياق وفي س ما ورثت هذه الدار لكنها وصلت إليك إلخ. (٤) وفي س لا يقبل قول المدعى عليه إلخ. (٥) ببن المربعين زيادة في س. (٦) لفظ التعليل في س لأن سبب استحقاق اليمين على البتات قد تقرر وهو ظهور الدار في يده فيكون خصمًا لهذا المدعي فبقوله وصلت إلي من جهة الميراث يريد إسقاط يمين البتات عن نفسه فلا يقبل ذلك منه إلا بحجة. (٧) وفي س فإن قال الذى في يده الدار. (٨) وفي س أنها لم تصل إلي إلخ مكان أنه لا يعلم. (٩) وفي س حلفه. (١٠) وفي س من قبل ميراث أبيه. (١١) وفي س بعد قوله لزمه وسقط يمين البتات عن المدعى عليه فإذا جحد يستحلف لكن على العلم لأنه على فعل غيره. (١٢) وفي س بعد قوله المدعي لم يثبت وصول هذه الدار إلى المدعى عليه بحجة الميراث فتتوجه يمين البتات عليه وإن نكل ثبت الوصول بحجة الميراث فحينئذ يستحلف المدعى عليه على العلم بالله ما تعلم أن هذه الدار لهذا الرجل من الوجه الذي يدعيه ا. هـ.