(١) كذا في الأصلين ولم تذكره س كما نقل فوق. (٢) وفي س فرق أبو حنيفة ومحمد بين البينة والإقرار فإنه إذا أقر ثم غاب فإن القاضي يقضي عليه به والفرق أن البينة لا تكون حجة موجبة إلا بانضمام قضاء القاضي إليها فيراعي شرائط كونها حجة وقت القضاء أما الإقرار حجة موجبة بنفسه فلا يشترط انضمام قضاء القاضي إليه لكونه حجة. (٣) وفي س قال مكان مسألة. (٤) وفي س فادعى وصية من رجل. (٥) وفي س مالًا. (٦) وفي س ولم يثبت وصية الوصي. (٧) وفي س فقال للقاضي خذ لي من هذا الرجل كفيلًا. (٨) وفي س للميت. (٩) سقط لا يجيبه إلى ذلك من س. (١٠) وفي س لأن التكفيل إنما يكون للخصم وهو بعد لم ينتصب خصمًا لأنه إنما ينتصب خصمًا إذا انتصب =