للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حضور الخصم لو كان شرطًا إنما يكون شرطًا لأحد وجهين إما لأن القاضي متى سمع كلام الخصمين عرف كيف يقضي بينهما فيكون الحضرة شرطًا ليمكن القاضي من القضاء أو يكون شرطًا ليتمكن المدعى عليه من الدفع بالطعن فإن كان المعتبر هو الوجه الأول ففي مسألتنا القاضي سمع كلامهما وعرف وجه القضاء وإن كان المعتبر هو الوجه الثاني فقد ظهر عجز المدعى عليه عن الطعن لأنّه هرب من البلدة فلو كان له طعنًا لما فرّ من البلدة ولأنه يبقى على حجته فوجب القضاء وجه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد رحمه الله أنّ الإنكار شرط القضاء وما كان شرطًا للقضاء يشترط دوامه إلى وقت القضاء لما عرف أن البينة ليست حجة بنفسها إنّما تصير حجة ضرورة قضاء القاضي مقتضاه (١) به فلابد من قيام الشرط إلى وقت وجود القضاء قال الشيح الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ما قاله أبو يوسف رحمه الله أرفق بالناس وأسهل عليهم ثم أنّ (٢) أبا حنيفة - رضي الله عنه - فرق بين الإقرار والبينة فقال لو أقر عند القاضي ثم مات أو غاب قضى عليه بخلاف ما إذا سمعت البينة ثم مات أو غاب فإنّه لا يقضي عليه والفرق أن البينة ليست حجة بنفسها إنما تصير حجة مقتضى القضاء بخلاف الإقرار فإنه حجة بنفسه والله أعلم. مسألة (٣) ولو أنّ رجلًا تقدم إلى القاضي وادّعى وصية في رجل (٤) وأحضر معه رجلًا ادعى عليه حقًا (٥) للميت ولم تثبت الوصية (٦) عند القاضي فقال المدعي خذ لي منه كفيلًا (٧) حتى أثبت وصيتي وأثبت الحق عليه (٨) فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك (٩) ولا يأخذ منه كفيلًا) (١٠) لأنّ


= بوجوده بظاهر الحال ولم يوجد قال الشيخ الإمام شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني قول أبي يوسف أرفق بالناس اهـ.
(١) كذا في الأصلين ولم تذكره س كما نقل فوق.
(٢) وفي س فرق أبو حنيفة ومحمد بين البينة والإقرار فإنه إذا أقر ثم غاب فإن القاضي يقضي عليه به والفرق أن البينة لا تكون حجة موجبة إلا بانضمام قضاء القاضي إليها فيراعي شرائط كونها حجة وقت القضاء أما الإقرار حجة موجبة بنفسه فلا يشترط انضمام قضاء القاضي إليه لكونه حجة.
(٣) وفي س قال مكان مسألة.
(٤) وفي س فادعى وصية من رجل.
(٥) وفي س مالًا.
(٦) وفي س ولم يثبت وصية الوصي.
(٧) وفي س فقال للقاضي خذ لي من هذا الرجل كفيلًا.
(٨) وفي س للميت.
(٩) سقط لا يجيبه إلى ذلك من س.
(١٠) وفي س لأن التكفيل إنما يكون للخصم وهو بعد لم ينتصب خصمًا لأنه إنما ينتصب خصمًا إذا انتصب =

<<  <   >  >>