(٢) وفي س ففي الوجه الأول قضى ببينة الوصاية وجعله أولًا ليكون خصمًا ثم يقضي ببينة الحق اهـ. (٣) وفي س وفي الوجه الثاني قضى ببينة الوصاية وجعله خصمًا ولم يقضي ببينة الحق. (٤) وفي س ولأنه لا يمكنه القضاء بالوصاية لعدم الحجة ولا يمكنه القضاء بالحق لأن البينة على الحق قامت من غير خصم هذا هو الكلام في الوصي وكذلك الكلام في الوكيل إذ أقام البينة على الوكالة وعلى الحق في مجلس واحد القياس أن لا يقبل على الأمرين جميعًا وفي الاستحسان يقبل وكذلك بقية المسألة كما ذكرنا في الوصاية. (٥) وفي س قال مكان مسألة. (٦) وفي س على الميت حقًا. (٧) وفي س ولم يثبت وصيته عند القاضي فطلب منه كفيلًا. (٨) وفي س بعد ذلك الحق على الميت لم يأخذ له القاضي منه كفيلًا لأنه لم يصر خصمًا فلا يجبر على إعطاء الكفيل. (٩) وفي س وكذلك لو قدم رجلًا وادعى أنه وكيل فلان وأن له على فلان كذا وأنت وكيله بأداء المال إلي ولم يثبت وكالته في الخصومة فأراد المدعي أن يأخذ منه كفيلًا لم ياخذ له القاضي منه كفيلًا لما قلنا في الوصي.