للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إليّ من تركة الميت شيء فالقول قول الوصي) (١) لأنه منكر والقول قول المنكر (فإن قال الطالب للقاضي أريد أن أثبت الحق (٢) على الميت بمحضر منه ثم اتبع (٣) مال الميت فخذ لي منه كفيلًا حتى أجيء بشهودي (٤) فإنّ القاضي يجيبه إلى ذلك (٥) ويأخذ له منه كفيلًا ثلاثة أيام) لأنّه (٦) يحتاج إلى ذلك لإثبات الحق وقد ثبت كونه خصمًا (وكذلك الوارث (٧) إذا قال لم يصر إليّ من مال الميت شيء فالقول قوله ولو طلب الطالب منه كفيلًا حتى يثبت الحق على الميت بحضرته وجب عليه إعطاء الكفيل) لما ذكرنا في الوصي والله أعلم (مسألة فلو كان المدعي وارثًا ادّعى أنّ (٨) أباه مات وهو وارثه أو أنّ أخاه مات وهو وارثه وأنّ للميت على هذا (٩) ألف درهم وأراد كفيلًا من الرجل حتى (١٠) يثبت ذلك عليه فإنّ القاضي يأخذ له منه كفيلًا ثلاثة أيام (١١) حتى يثبت وفاة أبيه (١٢) ونسبه منه والدين له) (١٣) فرق بين هذا (١٤) أو بين الوصي والوكيل أنّه (١٥) لا يؤخذ لهما كفيل ما لم يثبت الوصاية والوكالة والفرق بينهما أن الوارث يدعي الحقوق لنفسه (١٦) لأنّ بالموت ينتقل الحق من الميت إليه وكل من يدعي


(١) وفي س قال ولو كانت وصيته قد ثبتت عند القاضي لكن قال الوصي لم يصر في يدي من مال الميت شيء فالقول قوله لأنه منكر كالوارث إذا أنكر وصول التركة إليه يكون القول قوله كذلك هاهنا اهـ.
(٢) وفي س حقي.
(٣) وفي س ثم اطلب.
(٤) وفي س حتى أحضر شهودي.
(٥) ليس قوله يجيبه إلى ذلك بموجود في س.
(٦) وفي س لأن الوصي كالوارث وقد ذكرنا في الباب الخامس والعشرين أن الوارث ينتصب خصمًا للمدعي وإن لم يصل إلى يده شيء من التركة فكذا الوصي فإذا انتصب خصمًا كان مجبرًا على إعطاء الكفيل.
(٧) وعبارة س لهذه المسألة هكذا وكذلك لو أحضر وارثًا للميت فقال الوارث ما صار إلي من تركة الميت شيء فإن القاضي يأخذ منه للمدعي كفيلًا ثلاثة أيام حتى يثبت حقه لما قلنا.
(٨) وفي س قال ولو أن وارثًا تقدم إلى القاضي فادعى أن إلخ.
(٩) وفي س على هذا الرجل.
(١٠) قوله حتى يثبت ذلك عليه ليس بموجود في السعيدية.
(١١) بين المربعين زيادة من س.
(١٢) وفي س وفاة الميت.
(١٣) وفي س ويثبت الحق على الرجل مكان والدين له.
(١٤) وفي س بين الوارث.
(١٥) وفي س مكان قوله إنه إلى الفرق إذا أحضر واحدًا منهما خصمًا وادعى الدين على الميت أي الغائب وأراد أن يأخذ من الخصم كفيلًا فإنه لا يأخذ له منه كفيلًا اهـ.
(١٦) وفي س لنفسه حقًا.

<<  <   >  >>