(٢) وفي س حقي. (٣) وفي س ثم اطلب. (٤) وفي س حتى أحضر شهودي. (٥) ليس قوله يجيبه إلى ذلك بموجود في س. (٦) وفي س لأن الوصي كالوارث وقد ذكرنا في الباب الخامس والعشرين أن الوارث ينتصب خصمًا للمدعي وإن لم يصل إلى يده شيء من التركة فكذا الوصي فإذا انتصب خصمًا كان مجبرًا على إعطاء الكفيل. (٧) وعبارة س لهذه المسألة هكذا وكذلك لو أحضر وارثًا للميت فقال الوارث ما صار إلي من تركة الميت شيء فإن القاضي يأخذ منه للمدعي كفيلًا ثلاثة أيام حتى يثبت حقه لما قلنا. (٨) وفي س قال ولو أن وارثًا تقدم إلى القاضي فادعى أن إلخ. (٩) وفي س على هذا الرجل. (١٠) قوله حتى يثبت ذلك عليه ليس بموجود في السعيدية. (١١) بين المربعين زيادة من س. (١٢) وفي س وفاة الميت. (١٣) وفي س ويثبت الحق على الرجل مكان والدين له. (١٤) وفي س بين الوارث. (١٥) وفي س مكان قوله إنه إلى الفرق إذا أحضر واحدًا منهما خصمًا وادعى الدين على الميت أي الغائب وأراد أن يأخذ من الخصم كفيلًا فإنه لا يأخذ له منه كفيلًا اهـ. (١٦) وفي س لنفسه حقًا.