للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حقًا لنفسه فهو خصم على كل حال (١) ولا كذلك الوصي والوكيل فإنّهما لا يدعيان الحق لأنفسهما إنما يدعيان ذلك للميت والموكل لكن متى ثبت (٢) ذلك للميت كان الوصي نائبًا عنه فلما لم تثبت النيابة لا يكون خصمًا ونظر الوارث (٣) (رجل ادّعى (٤) دارًا في يد رجل أنّه اشتراها من فلان وقبضها أو أنّه اشتراها من فلان وهو يملكها وقال ذو اليد هي ملكي فأراد المدعي من ذي اليد كفيلًا حتى يثبت ما يدعيه كان له ذلك) لأنه وإن كان يدعي الشراء من الغير وما لم يثبت ذلك لا يكون خصمًا لكنه يدّعي حقًا لنفسه فيكون خصمًا في إثباته بأي طريق أمكنه الإثبات كذلك الوارث قال الخصاف رحمه الله وكذلك (٥) كل من ادّعى حقًا لنفسه قبل رجل وطلب منه كفيلًا آخُذ له منه كفيلًا ثلاثة أيام إلّا أن يكون المدعى عليه ذلك ليس من أهل المصر) وقد تقدم ذكر هذا (مسألة (٦) امرأة ادعت على رجل (٧) نكاحًا أو رجل ادعى على امرأة نكاحًا (٨) أو رجل ادعى (٩) على رجل أنّه مملوكه فأنكر وقال أنا حر أو على امرأة (١٠) أنّها أمته فقالت أنا حرة فإنّه يؤخذ له منه كفيل حتى يحضر شهوده في الفصول أجمع) لأنّه محتاج إلى ذلك لإثبات حقه ولا ضرر على المدعى عليه فيه مسألة (١١) وكل


(١) وفي س لأن المال يزول من المورث إلى الوارث بالموت فيكون الخصم في المال هو الوارث فصار الوارث خصمًا مدعيًا الحق لنفسه فكان له أن يطالبه بالكفيل كمن ادعى دارًا في يدي رجل فقال هي لي اشتريتها من فلان وقبضتها منه أو قال اشتريتها من فلان وهو يملكها والذي في يده الدار يدعيها لنفسه فإنه يأخذ منه كفيلًا لأن بالشراء يزول المال إلى المشتري فصار مدعيًا لنفسه حقًا فصار خصمًا فأما الوصي والوكيل كل واحد منهما لا يدعي حقًا لنفسه وإنما يدعي الحق للغير فما لم يثبت الوصاية والوكالة لا يكون خصمًا فلا يكون له ولاية المطالبة بإعطاء الكفيل اهـ.
(٢) وفي ص يثبت.
(٣) كذا في الأصلين ولعل بعض العبارة سقطت قبله وإلا فلا معنى له وهو ساقط من س.
(٤) هذه المسألة سقطت من س.
(٥) هذه المسألة مؤخرة عما بعدها في س.
(٦) وفي س قال.
(٧) وفي س بعد قوله رجل أنه زوجها إلخ.
(٨) وفي س أنها امرأته فإن القاضي يأخذ للمدعي كفيلًا من المدعى عليه لأنه يدعي لنفسه حقًا فصار خصمًا إلخ.
(٩) وفي س قال ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فقال إن هذا مملوكي فأنكر المدعى عليه ذلك وقال أنا حر فطلب منه كفيلًا إلى أن يحضر بينته فإنه يؤخذ منه كفيل ثلاثة أيام.
(١٠) ومن س وكذلك إذا ادعى على امرأة أنها أمته أخذ له منها كفيلًا ثلاثة أيام لأنه يدعي لنفسه حقًا فصار خصمًا فيؤخذ له منها كفيل.
(١١) وفي س قال مكان مسألة.

<<  <   >  >>