للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حبس رجلًا من جهينة أعتق شقصًا له في مملوك حتَّى باع (١) غنيمة له) دل الحديث على أن الحبس في الدين جائز (٢) وذكر (عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه كان بالجابية فجاءه رجل (٣) فقال يا أمير المؤمنين عبدي وجدته على امرأتي فقال أبصر ما تقول فإنَّك مأخوذ بما تقول فأعاد الرجل فأمر عمر أبا واقد الليثي فقال خذ بيده فأبته عندك حتَّى تغدوا أنت وهو عليها وانظر أحقًا ما قال أو باطلًا (٤) فغدوا (٥) عليها وقد حفرت حفيرة وتهيأت وتحنطت (٦) فقال لها أبو واقد إن هذا جاء عليك بأمر منكر (٧) فإن كان كاذبًا فلا تصدقيه رجاء أن تتوب فقالت صدق لا والله لا أتحملها مرتين فأمر بها عمر فرجمت) أورد الحديث لبيان جواز الحبس في التهمة فإنَّه حبس الرجل عند أبي واقد تلك الليلة (٨) وربما احتج الشَّافعي - رضي الله عنه - بهذا الحديث علينا (٩) في اشتراط التكرار في الإقرار بالزنا لكنا نقول لا يصلح حجة لأنَّه محتمل ربَّما تكون أقرت أربعًا في أربعة مجالس وربما تكون أقرت مرَّة ومع الاحتمال لا يصلح حجة علينا ولا لنا وقول المرأة لا أتحملها مرتين أرادت بذلك لا أتحمل المعصية مرتين فيكون علي وزران وزر الزنا ووزر الكذب


= زيد من رواة التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه وأبو مجلز هو لاحق بن حميد السدوسي البصري يروي عن جندب وابن عباس وابن مسعود وعنه أنس بن سيرين وحبيب بن الشهيد وعاصم الأحول مات سنة ست ومائة قلت وهو من رواة الستة قلت الصواب أبو مجلز لأنَّ البيهقي أخرج الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل عن أبي مجلز أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى باع فيه غنيمة له قال هذا منقطع وقد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز بمعناه وروي من وجه آخر عن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف وهذا في كتاب العتاق في آخر باب من أعتق شركًا له في عبد وهو موسر في مجلد عاشر قلت الضعيف شاهد بأن الحديث عن أبي مسعود وأبو مجلز يروي عنه.
(١) وفي س من مملوكه حتَّى باع فيه الحديث.
(٢) وفي س مشروع فإنَّه لما أعتق نصيبه صار ضامنًا لنصيب صاحبه فصار مديونًا اهـ.
(٣) وفي س أن رجلًا أتاه وهو بالجابية.
(٤) وفي س أحق ما يقول أو باطل قلت وليس فيها وانظر الأصلين ولعلّه فغدا.
(٥) وكان في الأصلين وتخبطت والصَّواب ما في س تحنطت من الحنوط وفي الأصفية حفرة.
(٦) كذا في الأصول ولعل الصواب فغدا أي أبو واقد والله أعلم.
(٧) وفي س إن هذا جاءنا بأمر منكر.
(٨) قوله أورد الحديث إلى قوله الليلة ساقط من س ولفظها لما بعده كما يأتي فالحديث بظاهره حجة للشافعي علينا حيث أمر بإقامة الحد بالإقرار مرَّة وإنا نقول ذكر في الحديث أنَّها أقرت لكن ليس في الحديث أنَّها خرجت من الحفيرة وأقرت أربع مرات في أربع مجالس أم لا فكان محتملًا وقولها لا والله لا أتحملها مرتين يعني وزر الزنا ووزر الكذب.
(٩) قلت لا يمكن أن يحتج به هو علينا لأنه لا يرى الاحتجاج بأن الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

<<  <   >  >>