للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتَّى يفعل هو ذلك وفي الاستحسان يصرف ويقضي دينه) وجه القياس أنَّهما جنسان مختلفان ولهذا ليس لصاحب الدين إذا كان دراهم أن يمد يده فيأخذ الدنانير (وكذلك لو كان على العكس) ومتى كانا جنسين أشبه العروض مع الدراهم وجه الاستحسان أنَّهما جنسان مختلفان من حيث العينية لكنهما جنس واحد من حيث المالية وحق صاحب الدين في العين وهما جنسان من هذه الجهة فلذلك لم يكن له أن يمد يده فيأخذ الدنانير مكان الدراهم فأمَّا ولاية القاضي في حق الدفع إنما تثبت من حيث المالية وهما من هذه الجهة جنس واحد فثبت للقاضي ولاية دفع الدنانير مكان الدراهم (فإن كان مال المحبوس عروضًا (١) وعليه دراهم أو دنانير فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يبيعه لكنَّه يحبسه حتَّى يبيع بنفسه وعندهما يبيع العروض) رواية واحدة (وأمَّا إذا كان عقارًا لا يبيع عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على ما ذكرناه وعنهما روايتان الأصح (٢) أنَّه يبيع ذلك ويقضي الدين كما يبيع العروض ثم عندهما إذا كان للقاضي ولاية البيع فإنَّه ينبغي أن يبدأ ببيع العروض فإن لم يكن بها وفاء بالدين حينئذٍ يبيع من العقار ما يتمم به قضاء دينه وترتيب الأموال في قضاء الديون مذكور في كتاب زكوة الجامع الكبير (قال ولو أن رجلًا حبس غريمًا له [في دين] (٣) ثم غاب فسأل القاضي عن حال المحبوس فوجده معدمًا قال يأخذ منه كفيلًا ونخلي سبيله) يريد بذلك (٤) إذا مضت المدة وسأل القاضي عن حاله فوجده مفلسًا أما تخليته فلأن الطالب (٥) ربَّما يغيب ويخفي نفسه تعنتًا حتَّى تطول مدة الحبس فيتضرر المحبوس وأما أخذ الكفيل فلأن المدعي لو كان حاضرًا كان له حق الملازمة بعدما خلى القاضي سبيله نظرًا للمدعي فإذا كان غائبًا كان للقاضي أن ينظر له (٦) فيأخذ منه كفيلًا لأنَّ القاضي نصب ناظرًا للمسلمين (مسألة (٧) وإذا


= فلا يثبت لصاحب الدين ولاية أخذ الدنانير مكان الدراهم ويثبت للقاضي ولاية صرف الدنانير بالدراهم اهـ.
(١) وفي س وإن كان له عروضًا (كذا) فعند أبي حنيفة لا يبيع القاضي في دينه لكنَّه يستديم حبسه إلى أن يبيع بنفسه ويقضي الدين.
(٢) وفي س والأظهر أنَّه يبيع وموضع المسألة.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) ومن س يريد به.
(٥) ومن س إمَّا يخلي سبيله لأنَّه ربَّما يغيب الطالب ويخفي نفسه ويريد به أن يطول حبسه فيتضرر وأمَّا بأخذ منه كفيلًا لأنَّه لو كان المدعي حاضرًا إلخ.
(٦) وفي ص له مكان إليه ومن قوله كان للقاضي إلى هنا ساقط من س.
(٧) وفي س قال مكان مسألة.

<<  <   >  >>