للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحبس على العدم قبل الوقت الذي ذكرنا (١) فيشهدوا عند القاضي بذلك قال) صاحب الكتاب (قبل القاضي ذلك وأخرجه من الحبس وفلسه) وهذا لا يشكل على إحدى الروايتين أما على الرِّواية الثَّانية قال مشائخنا هذا إذا لم يكن حال الرجل مشكلًا أما إذا كان لا يقبل (٢) قبل مضي تلك المدة فإذا مضت تلك المدة واحتاج القاضي إلى معرفة حاله رجع إلى من له معرفة بحاله وعلم بذلك (٣) وأعلم النَّاس (٤) بحاله جيرانه وأهل محلته فيسأل الثقات من جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه لأنَّ الفساق عسى يكذبون (٥) فإن قال هؤلاء أنا لا نعرف له (٦) مالًا فلسه القاضي وأخرجه من الحبس ولا يحول بين المدعي وبين ملازمته عند عامة العلماء وعلى قول إسماعيل بن حماد يحول (وليس للخصم (٧) أن يلازمه في الابتداء لكن يأخذ المدعي منه كفيلًا فإن أعطى الكفيل انتهى (٨) الكلام وإن أبى حينئذٍ يلازمه) وقد مرت هذه المسألة في باب أخذ الكفيل (فإن قامت البينة على أنَّه مفلس وأقام المدعي (٩) البينة أنَّه موسر فالقاضي يقبل بينة المدعي) لأن بينته مثبتة وبينة المدعى عليه نافية والبينات مشروعة (١٠) للإثبات لا للنفي والله أعلم (قال وإن حبسه القاضي وله أموال فامتنع من قضاء الدين فإن كان له مال (١١) من جنس ما عليه [من الدين] (١٢) بأن كان عليه (١٣) دراهم وماله [دراهم] (١٤) أو عليه دنانير وماله دنانير فإن القاضي يقضي الدين من ماله) لأنَّ (١٥) صاحب الحق لو ظفر بذلك كان له أن يمد يده ويأخذ حقه لأنَّ هذا عين حقه فيكون للقاضي أن يعينه على ذلك بالدفع إليه (وإن [كان عليه دراهم وله] (١٦) دنانير أو على العكس فالقياس على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن لا يصرف الدراهم بالدنانير ولا يقضي دينه (١٧) بل يحبسه


(١) وفي س قبل هذا الوقت الذي ذكرنا بالعدم.
(٢) وفي س لا تقبل أي البينة وقوله أما إذا كان أي مشكلًا لا يقبل أي القاضي.
(٣) وفي س بحاله مكان بذلك.
(٤) وفي س فاعلم النَّاس.
(٥) وفي س يكذبون عسى.
(٦) وفي س أن له.
(٧) وفي س للمدعي.
(٨) وفي س فقد انتهى.
(٩) وس والمدعي أقام.
(١٠) وفي س شرعت.
(١١) وفي ص فإن كان ماله.
(١٢) ما بين المربعين زيادة من س.
(١٣) وفي س الدين عليه.
(١٤) بين المربعين زيادة من ص وفي س وله دراهم.
(١٥) وفي س لأنَّ صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذ فكان للقاضي أن يعينه على ذلك.
(١٦) وفي س فإن وماله مكان وأن وله.
(١٧) وفي س بعد قوله دينه لأنهما جنسان مختلفان ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يمد يده ويأخذ الدنانير إذا كان دينه دراهم أو على العكس وفي الاستحسان يصرف ويقضي دينه لأنهما وإن كان جنسان مختلفان وكذا من حيث الصورة والعين لكنهم جنس واحد في المالية وحق صاحب الدين في العين من حيث العين هما جنسان مختلفان وولاية القاضي إنما تثبت من حيث المالية وفي حق المالية معها جنس واحد =

<<  <   >  >>