(٢) وفي س لا تقبل أي البينة وقوله أما إذا كان أي مشكلًا لا يقبل أي القاضي. (٣) وفي س بحاله مكان بذلك. (٤) وفي س فاعلم النَّاس. (٥) وفي س يكذبون عسى. (٦) وفي س أن له. (٧) وفي س للمدعي. (٨) وفي س فقد انتهى. (٩) وس والمدعي أقام. (١٠) وفي س شرعت. (١١) وفي ص فإن كان ماله. (١٢) ما بين المربعين زيادة من س. (١٣) وفي س الدين عليه. (١٤) بين المربعين زيادة من ص وفي س وله دراهم. (١٥) وفي س لأنَّ صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذ فكان للقاضي أن يعينه على ذلك. (١٦) وفي س فإن وماله مكان وأن وله. (١٧) وفي س بعد قوله دينه لأنهما جنسان مختلفان ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يمد يده ويأخذ الدنانير إذا كان دينه دراهم أو على العكس وفي الاستحسان يصرف ويقضي دينه لأنهما وإن كان جنسان مختلفان وكذا من حيث الصورة والعين لكنهم جنس واحد في المالية وحق صاحب الدين في العين من حيث العين هما جنسان مختلفان وولاية القاضي إنما تثبت من حيث المالية وفي حق المالية معها جنس واحد =