للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالإفلاس ولا يحجر عليه [وعندهما يقضي بالإفلاس] (١) عليه) لكن إنَّما تقبل البينة على الإفلاس بعد ما مضى مدة من حين حبس (٢) واختلفوا في تقدير تلك المدة روى محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في كتاب الحوالة والكفالة شهرين أو ثلاثة أشهر وروى الحسن عن أبي حنيفة ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر وذكر الطحاوي شهرًا قال شمس الأئمة أبو محمَّد عبد العزيز بن أحمد الحلواني ما قاله الطحاوي أرفق الأقاويل في هذا الباب وهذا لأن ما زاد على الشهر في حكم الأجل [وما دون الشهر في حكم العاجل] (٣) فصار الشهر أدنى الآجال (٤) والأقصى لا غاية له والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل ذاك (٥) مفوض إلى رأي القاضي فإن مضى (٦) ستة أشهر ووقع عنده أنَّه متعنت يديم الحبس وإن مضى شهر أو دونه ووقع عنده أنَّه عاجز أطلقه هذا هو معنى قول محمَّد في آخر الباب بعد ذكر التقدير هذا إذًا أشكل عليه أمره يعني أفقير هو أم غني (فأمَّا إذا لم يشكل عليه أمره سألت عنه عاجلًا فإذا كان (٧) ظاهر أمره الفقر أقبل البينة (٨) على الإفلاس وأخلى سبيله وهذا لأنه إذا ثبت أنَّه معسر ثبت النظرة إلى ميسرة (٩) فلو استدام الحبس كان ذلك ظلمًا وإن لم يقع للقاضي شيء وكان حاله مشكلًا فالقاضي ينظر إن كان الرجل حييًا (١٠) أو صاحب عيال وشكى (١١) عياله إلى القاضي حبسه شهرًا ثم سأل عن حاله ويقبل البينة على إفلاسه وإن كان وقحًا عند جواب الخصم يحبسه إلى ستة أشهر ثم يسأل عن حاله ويقبل البينة على إفلاسه فإن قامت البينة على إفلاسه قبل الحبس هل يقبلها فيه روايتان في إحدى الروايتين يقبل وبه كان يفتي الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل البُخاري (١٢) وكان يقول له رواية في كتاب الكفالة سنذكرها في أول كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى وفي رواية لا يقبل (١٣) نص عليه صاحب الكتاب في آخر الباب وبه كان يفتي عامة المشائخ (١٤) وهو الصَّحيح (فإن أحضر المدعى عليه بينة بعد


(١) وفي س قال أبو حنيفة لا يقضي عليه بالإفلاس ولا بالحجر عليه قلت وكان في الأصل ولا حجر عليه والصَّواب ما في ص لا يحجر.
(٢) وفي س بعد مضي مدة على حبسه.
(٣) ما بين المربعين زيادة من س.
(٤) وفي س أدنى الأجل.
(٥) وفي س بل هو.
(٦) وفي س مضت.
(٧) وفي س يعني إذا كان.
(٨) وكان في الأصلين قبل البينة وهو لا يوافق سألت والصَّواب، في س أقبل البينة.
(٩) وفي س إلى الميسرة.
(١٠) وفي س لينا.
(١١) وفي س ويشكو.
(١٢) وفي س بحبسه شهرًا ثم يسأل.
(١٣) وفي س هذه الأفعال يقبل ولا يقبل مبنية للتأنيث.
(١٤) وكان في هذا الأصل يفتي الشَّيخ الإمام وعامة المشائخ والصَّواب حذفه على ما في م لأنَّ إفتاء الشَّيخ الإمام قد مر قبل.

<<  <   >  >>