للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشملة كأنّه شمس فقال ما هذا يا حسيل فقلت يا رسول الله شملة اشتريتها ثم أخبرته خبري فقال رسول الله أنت والله وأصحابك من الفقراء المهاجرين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ثم قال اللهم إنّهم عالة فاغنهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسيهم فما رجع منا أحد إلا ومعه بعيران أو ثلاثة ومن الطعام والتمر حملان أو ثلاثة (١) ومن الكسوة والأثاث (٢) والخرثيّ سوى سهامنا كثير) أفاد الحديث (٣) أنّ ملازمة الغريم جائزة وإن كان مفلسًا فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بملازمة حسيل مع علمه بفلسه وهذا خلاف ما قاله [إسماعيل بن حماد] (٤) بن أبي حنيفة أن المفلس لا يلازم وقد تقدم هذا من قبل وأفاد الحديث أنّ المديون ينبغي أن يبيع ثيابه لقضاء الدين إذا كانت زيادة على كفايته ولو باعها بقي (٥) بعد قضاء الدَّين ما يكفيه وأنّه يطالب بذلك فالمعتبر هو قدر الكفاية لكن كفاية كل إنسان من الثياب ما جرت عادته بمثله على وجه لا يكون فيه زيادة تحمل ولا نقصان جاه وقد تقدم هذا في باب الحجر بسبب الدين ذكر حديث (الهرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده (٦) قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بغريم لي فقال لي الزمه ثم قال يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك) دلّ الحديث على جواز الملازمة (٧) (قال (٨) أحمد بن عمر وهذه الأحاديث أخذ أصحابنا وقالوا لصاحب الحق أن يلازم غريمه ويأخذه بحقه ثم هو مخيّر متى ثبت حقه عليه دينًا كان أو حقًا من الحقوق قبله إن شاء حبسه وإن شاء لازمه) لأنّهما شرعا نظرًا له ليصل


(١) قوله أو ثلاثة ساقط من س.
(٢) هو بالضم أثاث البيت كالقدر ونحوها كذا في مجمع البحار.
(٣) وفي س لفظ الشرح هكذا في الحديث فوائد منها أن لصاحب الدين حق الملازمة وإن كان المديون معسرًا ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف إعسار المديون ومع ذلك أمر اليهودي بأن يلزمه فيكون الحديث حجة على إسماعيل بن حماد ومنها أنّه إذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك فإنه يبيع ذلك ويقضي ببعض ذلك الثمن الدين ويشتري بما بقي ثوبًا اهـ.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) كذا في الأصلين والظاهر أنّ الصواب وبقي.
(٦) هو الهرماس بن حبيب التميمي العنبري روى عن أبيه عن جده قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بغريم فقال لي الزمه الحديث وعنه النضر بن شميل قال أحمد وابن معين لا نعرفه وقال أبو حاتم شيخ إعرابي لم يرو عنه غير النضر ولا يعرف أبوه ولا جده بتهذيب التهذيب برمز أبي داود وابن ماجه قلت وأبو حبيب ثعلبة كما في الخلاصة والتجريد وغيرهما من الرجال وذكره في تهذيب التهذيب بقيل والله أعلم.
(٧) وفي س ذكر بعد هذا حديث الهرماس بن حبيب وفيه دليل على أن لصاحب الدين أن يلزم غريمه اهـ.
(٨) وفي س وإذا ثبت أن لصاحب الدين حق ملازمة الغريم فالخيار إليه دون المطلوب إن شاء حبسه وإن شاء لازمه لأنّ الحبس أو الملازمة مشروعًا لإيصال حقه إليه وطباع الناس تختلف في هذا فكان الخيار إليه وقد مر هذا في الفصل في الباب الحادي والثلاثين.

<<  <   >  >>