(٢) هو بالضم أثاث البيت كالقدر ونحوها كذا في مجمع البحار. (٣) وفي س لفظ الشرح هكذا في الحديث فوائد منها أن لصاحب الدين حق الملازمة وإن كان المديون معسرًا ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف إعسار المديون ومع ذلك أمر اليهودي بأن يلزمه فيكون الحديث حجة على إسماعيل بن حماد ومنها أنّه إذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك فإنه يبيع ذلك ويقضي ببعض ذلك الثمن الدين ويشتري بما بقي ثوبًا اهـ. (٤) بين المربعين زيادة من س. (٥) كذا في الأصلين والظاهر أنّ الصواب وبقي. (٦) هو الهرماس بن حبيب التميمي العنبري روى عن أبيه عن جده قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بغريم فقال لي الزمه الحديث وعنه النضر بن شميل قال أحمد وابن معين لا نعرفه وقال أبو حاتم شيخ إعرابي لم يرو عنه غير النضر ولا يعرف أبوه ولا جده بتهذيب التهذيب برمز أبي داود وابن ماجه قلت وأبو حبيب ثعلبة كما في الخلاصة والتجريد وغيرهما من الرجال وذكره في تهذيب التهذيب بقيل والله أعلم. (٧) وفي س ذكر بعد هذا حديث الهرماس بن حبيب وفيه دليل على أن لصاحب الدين أن يلزم غريمه اهـ. (٨) وفي س وإذا ثبت أن لصاحب الدين حق ملازمة الغريم فالخيار إليه دون المطلوب إن شاء حبسه وإن شاء لازمه لأنّ الحبس أو الملازمة مشروعًا لإيصال حقه إليه وطباع الناس تختلف في هذا فكان الخيار إليه وقد مر هذا في الفصل في الباب الحادي والثلاثين.