(٢) وفي س ما قضى به. (٣) وفي س وإنما ذكر حديث شريح لأنه كان قاضيًا في زمن عمر وعلي -رضي الله عنهما- فما فعل فالظاهر أنه فعل سماعًا منهما. (٤) هذه المسألة ساقطة من س. (٥) وفي س قال وإذا قضى القاضي في حادثة اختلف فيها الفقهاء وله مذهب فيها لكنه نسي مذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء قال أبو حنيفة رحمه الله ينفذ القضاء وقال أبو يوسف ومحمد لا ينفذ ذكر صاحب الكتاب قول أبي يوسف وحده وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي والشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخسي في شرح هذا الكتاب قول محمد مع أبي يوسف وجعل الإمام القاضي أبو الحسن هذه المسألة فرعًا لمسألة أخرى ذكرناها في الباب الرابع وهو أن القاضي إذا كان عالمًا بمذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء على قول أبي حنيفة ينفذ وعلى قولهما لا وبيان مسألة =