للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادث في مقابلة الرأي الأول دون القرآن النازل في مقابلة ما حكم به الرسول عليه السلام قبل ذلك ثم ينزل القرآن لم ينقض ما مضى من الحكم فيتغير الرأي أولًا ثم فرق (١) بين الرسول عليه السلام فيما ذكرناه وبين القاضي إذا قضى برأيه في حادثة ثم وجد نصًا بخلافه فإنه ينقض ما حكم به والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحكم برأيه ثم ينزل القرآن بخلافه فلا ينقضه والفرق أن النص كان موجودًا حال ما اجتهد القاضي لكنه لم يقف عليه فلم يكن المحل محل الاجتهاد وكل اجتهاد وقع في غير محله لا يصح ولا كذلك الرّسول حين اجتهد فإنه لم يكن هناك نص فكان الاجتهاد واقعًا في محله فنفذ إنما النص حادث بعد ذلك (وقد ذكر أبو يوسف) هذا الفرق في حديث شريح المذكور بعد هذا (فقال قول الرسول حق واجب وفرض لازم والرأي ناسخ له كمثل المنسوخ من الكتاب وقول شريح لا يشبه قول الرسول إنما هو رأي رآه لو كان سنة أو كتاب خالفه في القضاء الأول كان الواجب عليه أن يرده ثم لا يعود بمثله) ذكر (عن شريح أنه كان يقضي بالقضاء ثم يرجع عنه فيقضي بخلافه ولا يرد قضاءه) (٢) أو رده (٣) لبيان أن ما قضى فيه بالإجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله وشريح كان قاضيًا في زمن عمر وعلي -رضي الله عنهما- فالظاهر أن ما فعله كان بعلمهما فيكون الموقوف عليه في ذلك كالمرفوع إليهما والله أعلم (مسألة القضاء بالاجتهاد لا ينقض إذا تغير الاجتهاد وينقض متى ظهر كونه خلاف النص) وقد تقدم هذا في صدر الباب (٤) (مسألة ولو أن (٥)


(١) وفي س فرق بين هذا وبين القاضي إذا قضى باجتهاد في حادثة ثم تبين النص بخلاف ذلك فإنه ينقض ذلك القضاء ورسول الله عليه الصلاة والسلام قضى باجتهاده في حادثة ونزل القرآن بخلافه ومع ذلك لم ينقض قضاؤه الأول والفرق أن القاضي حال ما قضى باجتهاده فالنص الذي هو مخالف لاجتهاده موجود إلّا أنه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلم يصح فأما في حق النبي عليه الصلاة والسلام حال ما قضى باجتهاده كان الاجتهاد في محل لا نص فيه فصح وصار ذلك شريعة فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخًا لتلك الشريعة وإلى هذا الفرق أشار أبو يوسف رحمه الله في حديث شريح بعد هذا.
(٢) وفي س ما قضى به.
(٣) وفي س وإنما ذكر حديث شريح لأنه كان قاضيًا في زمن عمر وعلي -رضي الله عنهما- فما فعل فالظاهر أنه فعل سماعًا منهما.
(٤) هذه المسألة ساقطة من س.
(٥) وفي س قال وإذا قضى القاضي في حادثة اختلف فيها الفقهاء وله مذهب فيها لكنه نسي مذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء قال أبو حنيفة رحمه الله ينفذ القضاء وقال أبو يوسف ومحمد لا ينفذ ذكر صاحب الكتاب قول أبي يوسف وحده وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي والشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخسي في شرح هذا الكتاب قول محمد مع أبي يوسف وجعل الإمام القاضي أبو الحسن هذه المسألة فرعًا لمسألة أخرى ذكرناها في الباب الرابع وهو أن القاضي إذا كان عالمًا بمذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء على قول أبي حنيفة ينفذ وعلى قولهما لا وبيان مسألة =

<<  <   >  >>