(٢) وفي س أبو يوسف يقول بأن الفرقة واقعة عند أبي حنيفة فصار قول أبي حنيفة شبهة. (٣) وكان في الأصل ولا باطنًا ولا يصح والصواب ظاهرًا وباطنًا. (٤) وفي س قال وهذا كما قال محمد في كتاب النكاح إذا تزوج امرأة بغير ولي ثم طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد ذلك أكره له أن يطأها قبل المحلل لقول أبي حنيفة. (٥) هذه العلة سقطت من س. (٦) وفي س قال ولا بأس للزوج أن يتزوج بعد انقضاء العدة أربعًا إحداهن أختها وهذا قول أبي حنيفة لأن الفرقة قد وقعت وقد انقضت العدة فلا يؤدي إلى الجمع بين خمس نسوة ولا بين أختين. (٧) وفي س قال ولو تزوجها الثاني على ما وصفنا ودخل بها وفارقها وانقضت عدتها فلا بأس بأن يتزوجها الأول أما عند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد فلأن نكاح الأول قائم وكان النكاح الأول مرة أخرى إمساكًا لها بحكم النكاح القديم لكنهما يجددان حتى لا يتهمان في الناس وعند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول فلأنه نفذ قضاء القاضي بالفرقة بالثلاث فإذا تزوجها الثانى بعد انقضاء العدة من الأول ووجد الدخول ثبت الحل للأول فإن تزوجها بنكاح جديد كانت حلالًا له هذا إذا فارقها الزوج بطلاق باختياره فأما إذا شهد الشاهدان على الزوج الثاني بالطلاق الثلاث بالزور وقضى القاضي بالفرقة حل لها أن تتزوج من شاءت من الزوج الأول والشاهدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لأن قضاء القاضي بالفرقة بينهما وبين الزوج الثاني قد صح كما صح بينها وبين الزوج الأول فإذا انقضت عدتها من الثاني كان لها أن تتزوج من شاءت أما عند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد لا يحل لها أن تتزوج بأحد الشاهدين لأن الفرقة الأولى كانت باطلة والنكاح الثاني كان باطلًا فإذا انقضت عدتها من الثاني كانت منكوحة الأول فلا تتزوج إلا من الزوج الأول قال في الكتاب وأما على قول أبي يوسف لا يسعها أن تتزوج أحد الشاهدين ما خلا الزوج الأول خص قول أبي يوسف وهذا قوله الآخر وهو قول محمد لكن لم يذكر في الكتاب قول محمد وقول محمد مثل قول أبي يوسف الآخر اهـ.