للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بزوج آخر وقال محمد وهو قول أبي يوسف آخر الفرقة غير ماضية ولا يسعها أن تتزوج بزوج آخر فلو انقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر فالكلام فيه في موضعين أحدهما حل الوطئ للزوج الثاني (١) والآخر حله للأول أما الزوج الثاني قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - وهو قول أبي يوسف أولًا حل للثاني وطئها عالمًا كان بحقيقة الأمر بأن كان أحد الشاهدين أو جاهلًا) لأن الفرقة ماضية ظاهرًا وباطنًا وقد انقضت العدة (وقال محمد وهو قول أبي يوسف آخر إن كان الزوج الثاني جاهلًا بالحال حل له وطئها) لأنه يبني الأمر على الظاهر ولا يكلف بعلم الباطن فلا يوصف فعله بالحرمة (ونظيره (٢) رجل اشترى جارية فوطئها ثم استحقت لا يوصف وطئها الماضي بالحرمة) لأنه اعتمد فيه دليلًا ظاهرًا ولا تكليف عليه في المغيب كذلك هنا (وإن كان الثاني عالمًا بحقيقة الحال لم يحل له وطئها) لأن (٣) الفرقة عندهما في الباطن غير ماضية فكانت زوجة لغيره وهو يعلم ذلك ووطئ منكوحة الغير حرام (أما الزوج الأول فلا يحل له وطئها بحال عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف الأول) بناء على نفاذ الفرقة ظاهرًا وباطنًا (وقال محمد وهو قول أبي يوسف آخرًا لا يحل له وطئها) لأن الفرقة نافذة ظاهرًا فلو وطئها ظاهرًا لأقام الإمام عليه الحد لأنه بذلك يكون زانيًا فاجرًا عند المسلمين ولا يسعه أن يبلغ ذلك من نفسه عند المسلمين ولهذا لو وطئها لتعلق بوطئه ما يتعلق بالوطئ الحرام من الأحكام فيما بين العباد الحاصل أنه لو وطئها ظاهرًا أثم وأقيم عليه الحد ولو وطئها باطنًا أعني به خفية عن الناس فهو آثم أيضًا وعند أبي يوسف ومحمد لا إثم عليه (٤) (وأما في الباطن) فيما بينه وبين الله -عز وجل- هل يحل (قال أبو يوسف لا يحل وقال محمد يحل باطنًا) حتى لو قدر (٥) على فعل ذلك على وجه لا يعلم به أحد


= وأبي يوسف الأول وقال أبو يوسف الآخر وهو قول محمد لا يسعها أن تتزوج بزوج آخر فإن تزوجت بزوج آخر بعد إنقضاء العدة فالكلام في موضعين في حل الوطئ للزوج وحل الوطئ للزوج الأول أما الزوج الثاني حل له وطؤها سواء كان الثاني جاهلًا بحيقة الحال أو عالمًا بحقيقة الحال بأن كان الزوج أحد الشاهدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول وعند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد إن كان جاهلًا حل له وطؤها لأنه يتبع الظاهر وليس يكلف ما في الباطن اهـ.
(١) وكان في الأصل على الزوج الثاني ولا يصح والصواب ما في الآصفية وس للزوج الثاني.
(٢) وعبارة س لهذا النظير كما يأتي هذا كما قال في كتاب البيوع لو اشترى أمة من رجل وظهر أن البائع لم يكن مالكًا لها وقد وطئها المشتري لا يوصف بأن وطئها كان حرامًا اهـ.
(٣) العلة هذه سقطت من س.
(٤) وفي س وأما الزوج الأول فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يحل له وطؤها في الظاهر والباطن وعندهما لا يحل له وطؤها في الظاهر لأن الظاهر عند القاضي والناس الفرقة واقعة فلو وطئها يكون زانيًا عندهم فيقيمون عليه الحد فلا يطأها.
(٥) هذه العبارة سقطت من س إلى قوله محمد إلخ.

<<  <   >  >>