للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن رجلًا من الحي خطب امرأة ويعودونها في الحسب (١) فأبت أن تتزوجه (٢) فادّعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي - رضي الله عنه - فقالت إني لم أتزوجه قال قد زوجك الشاهدان فأمضي عليها النكاح (٣) قال عمرو فتزوجها الرجل بعد ذلك) أول الحديث (٤) حجة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - على أبي يوسف رحمه الله في قوله الأخير وعلى محمد رحمه الله في مسألة قضاء القاضي وآخره ويعد قوله تزوجها الرجل بعد ذلك حجة لهما على أبي حنيفة وبعد قول أبي يوسف الأول إلا أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - يقول إنما تزوجها لنفي الشبهة وقطع التهمة (قال أبو يوسف وروي أن رجلين شهدا (٥) على رجل أنه طلق امرأته بزور ففرق القاضي بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين قال الشعبي هذا جائز) وهو حجة (٦) لأبي حنيفة - رضي الله عنه - عليهما (قال وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في رجلين (٧) استأجرتهما امرأة فشهدا لها على زوجها بطلاق ثلاث بزور ففرق القاضي بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين قال قد أثم (٨) الشاهد إثمًا عظيمًا وقد مضت الفرقة بينهما) (٩) أما إثمه، فلأنه (١٠) حلف كاذبًا لأن قوله اشهد حلف وهو كذب في هذه الحالة والكذب كبيرة عظيمة والفرقة ماضية لأنها اعتمدت دليلها وذلك شهادة شهود هم صدقة من حيث الظاهر وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - (وهو قول أبي يوسف أولًا أن الفرقة (١١) ماضية حتى وسعها أن تتزوج


(١) وفي س في النسب والحسب.
(٢) وفي الآصفية أن تزوجه.
(٣) وفي س وقضى عليها بالنكاح.
(٤) وفي س فأول الحديث حجة لأبي حنيفة وأبي يوسف الأول أن النكاح ينعقد بقضاء القاضي ألا ترى أن عليًا - رضي الله عنه - قال قد زوجك الشاهدان وآخر الحديث حجة لهما أنه لا ينعقد فإنه قال فتزوجها الرجل بعد ذلك لكن أبو حنيفة وأبو يوسف الأول يقولان في تأويل ذلك أنه تزوجها احتياطًا ليكون ذلك أبعد عن الشبهة لا لأنّ النكاح لم ينعقد في ما بينهما اهـ.
(٥) وفي س وقال أبو يوسف إذا شهد الشاهدان على رجل إلخ.
(٦) وفي س وهذا حجة لأبي حنيفة وأبي يوسف الأول أن قضاء القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا اهـ.
(٧) وفي س في الرجلين.
(٨) وفي س قال الدر.
(٩) وفي س فيما بينهما.
(١٠) وفي س أما الإثم العظيم فلأن شهادة الزور نظير اليمين الكاذبة لأنّ بقوله أشهد تنعقد اليمين واليمين الكاذبة من أعظم الكبائر فكذا شهادة الزور فيكون إثمًا عظيمًا وأما قوله مضت الفرقة فلانة صدر عن دليل وهو الصدق من حيث الظاهر اهـ.
(١١) وفي س وإذا مضت الفرقة فلا يسع الزوج أن يطأها ولا يسعها أن تمكنه من نفسها ولا يسعها أن تتزوج بزوج آخر قبل انقضاء العدة ويسعها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء العدة وهذا قول أبي حنيفة =

<<  <   >  >>