(٢) وفي الآصفية أن تزوجه. (٣) وفي س وقضى عليها بالنكاح. (٤) وفي س فأول الحديث حجة لأبي حنيفة وأبي يوسف الأول أن النكاح ينعقد بقضاء القاضي ألا ترى أن عليًا - رضي الله عنه - قال قد زوجك الشاهدان وآخر الحديث حجة لهما أنه لا ينعقد فإنه قال فتزوجها الرجل بعد ذلك لكن أبو حنيفة وأبو يوسف الأول يقولان في تأويل ذلك أنه تزوجها احتياطًا ليكون ذلك أبعد عن الشبهة لا لأنّ النكاح لم ينعقد في ما بينهما اهـ. (٥) وفي س وقال أبو يوسف إذا شهد الشاهدان على رجل إلخ. (٦) وفي س وهذا حجة لأبي حنيفة وأبي يوسف الأول أن قضاء القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا اهـ. (٧) وفي س في الرجلين. (٨) وفي س قال الدر. (٩) وفي س فيما بينهما. (١٠) وفي س أما الإثم العظيم فلأن شهادة الزور نظير اليمين الكاذبة لأنّ بقوله أشهد تنعقد اليمين واليمين الكاذبة من أعظم الكبائر فكذا شهادة الزور فيكون إثمًا عظيمًا وأما قوله مضت الفرقة فلانة صدر عن دليل وهو الصدق من حيث الظاهر اهـ. (١١) وفي س وإذا مضت الفرقة فلا يسع الزوج أن يطأها ولا يسعها أن تمكنه من نفسها ولا يسعها أن تتزوج بزوج آخر قبل انقضاء العدة ويسعها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء العدة وهذا قول أبي حنيفة =