(٢) وفي س وأمضى. (٣) قوله أو أقام إلخ ساقط من س. (٤) وفي س فعلى قول أبي حنيفة. (٥) بين المربعين زيادة من س. (٦) وفي س وعلى قول أبي يوسف الآخر. (٧) وفي س هذا هو الكلام في الطلاق والشهادة في عتق الأمة نظير الشهادة في الطلاق فيما وصفنا لك اهـ. (٨) وفي س قال ولو أن رجلًا أقام عليه بينة. (٩) بين المربعين زيادة من س. (١٠) وفي س ويتفق منه وترثه مكان قوله ولها أن إلخ. (١١) وفي س لأنّ القاضي جعلها ابنة له اهـ. (١٢) وفي س وهل يحل لها أن تأكل ميراثه على قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف الأول يحل وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول لا يحل لأنه بنى على أن قضاء القاضي بالنسب هل ينفذ باطنًا فهو على هذا الاختلاف من مشائخنا من قال القضاء بالنسب بشهادة الزور لا ينفذ باطنًا بالإجماع لكن نص هاهنا أنه ينفذ عند أبي حنيفة فكان هذا حيلة لمن لا وارث له أن يثبت النسب من نفسه بأن يدعي شخصًا هو مجهول النسب أنّه ابنه وابنته ويقيم على ذلك شاهدي زور فيقضي القاضي بذلك النسب له اهـ. (١٣) وفي س قال مكان مسألة. (١٤) وفي س قال أبو حنيفة لو أجمع البائع على ترك الخصومة أي عزم على ترك الخصومة لا بأس بأن يطأ الأمة ويبيعها وإن كان طعامًا أكله وإن كان ثوبًا لبسه وإن كان من رأيه خصومة وطلب البيّنة عليه فلا يطأ =