للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووسعه التزوج بها) لأنّ المرأة مؤتمنة في مثل هذا فإنّ المطلّقة ثلاثًا إذا قالت للأوّل تزوّجت بآخر وطلّقني بعد الدّخول وانقضت عدّتي والمرأة مأمونة عدلة يقبل قولها، وإن كانت غير مأمونة ووقع في قلبه أنّها صادقة قبل قولها أيضًا ووسعه التّزوّج بها كذلك هنا والله أعلم مسألة (١) ولو أنّ امرأةً أقامت شاهدين على رجل أنّه تزوّجها بِمَهْرٍ وَوَليٍّ وهما شاهدا زور فأمضى (٢) القاضي النّكاح أو أقام الرّجل عليها البيّنة مثل ذلك (٣)، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - (٤) يسعها المقام [معه] (٥) على ذلك النكاح، وقال أبو يوسف رحمه الله في قوله الآخر (٦) وهو قول محمد رحمه الله لا يسعها ذلك). وقد (٧) تقدّم القول في ذلك، (وكذلك هذا في بيع أَمَةٍ وَشِرَاءِها، وكذلك الشهادة في عتق أمة، فهو كالشّهادة في الطّلاق) على ما وصفنا (قال ولو أنّ أمةً أقامت (٨) بينّة على مولاها أنّه أقر أنّها ابنته [وهم] (٩) شهود زور فأعتقها القاضي وجعلها ابنته فإنّها ابنته في الحكم ولا يحلّ له أن يطأها ولا يقربها، ولها (١٠) أن تستنفقه وتأخذ ميراثه) لأنّها صارت ابنته في الحكم (١١) وهذه أحكام البنتية ويحلّ (١٢) لها أن تأكل ميراثه في الباطن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافًا لهما على ما تقدّم (مسألة (١٣) ولو أنّ رجلًا باع من رجل أمة بيعًا صحيحًا فجحد المشتري ذلك وحلف فإن (١٤) اجتمع البائع على ترك الخصومة فلا بأس أن يغشي الأمة


(١) وفي س قال مكان مسألة.
(٢) وفي س وأمضى.
(٣) قوله أو أقام إلخ ساقط من س.
(٤) وفي س فعلى قول أبي حنيفة.
(٥) بين المربعين زيادة من س.
(٦) وفي س وعلى قول أبي يوسف الآخر.
(٧) وفي س هذا هو الكلام في الطلاق والشهادة في عتق الأمة نظير الشهادة في الطلاق فيما وصفنا لك اهـ.
(٨) وفي س قال ولو أن رجلًا أقام عليه بينة.
(٩) بين المربعين زيادة من س.
(١٠) وفي س ويتفق منه وترثه مكان قوله ولها أن إلخ.
(١١) وفي س لأنّ القاضي جعلها ابنة له اهـ.
(١٢) وفي س وهل يحل لها أن تأكل ميراثه على قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف الأول يحل وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول لا يحل لأنه بنى على أن قضاء القاضي بالنسب هل ينفذ باطنًا فهو على هذا الاختلاف من مشائخنا من قال القضاء بالنسب بشهادة الزور لا ينفذ باطنًا بالإجماع لكن نص هاهنا أنه ينفذ عند أبي حنيفة فكان هذا حيلة لمن لا وارث له أن يثبت النسب من نفسه بأن يدعي شخصًا هو مجهول النسب أنّه ابنه وابنته ويقيم على ذلك شاهدي زور فيقضي القاضي بذلك النسب له اهـ.
(١٣) وفي س قال مكان مسألة.
(١٤) وفي س قال أبو حنيفة لو أجمع البائع على ترك الخصومة أي عزم على ترك الخصومة لا بأس بأن يطأ الأمة ويبيعها وإن كان طعامًا أكله وإن كان ثوبًا لبسه وإن كان من رأيه خصومة وطلب البيّنة عليه فلا يطأ =

<<  <   >  >>