(١) وفي س لأنّ المشتري لما جحد صار فاسخًا للعقد في جانبه إلّا أنّه لم يتحد الفسخ حتى لو أقر المشتري بعد ذلك الجحود بالبيع يصح وبقي البيع فيما بينهما فإذا عزم البائع على ترك الخصومة ثم الفسخ فتعود إلى قديم ملكه فيحل له وطؤها فأما إذا عزم البائع على الخصومة لم يوجد منه الفسخ صريحًا ولا دلالة فلا يتم الفسخ وتمام هذا يأتي في آخر الباب اهـ. (٢) وفي س قال مكان مسألة. (٣) وفي س اشترى من رجل أمة فطعنت بعيب إلخ. (٤) وفي س أو بابًا علين وهو الصواب وكان في الأصل أبناء. (٥) وفي س بحكم قاضٍ فإن هذا في قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف الأول لا بأس للبائع أن يقر بها ويستخدمها ويبيعها وأن كان ثوبًا لبسه وإن كان طعامًا أكله وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد لا يحلّ له ذلك اهـ. (٦) وفي س بناء على أن القضاء بالفسخ بشهادة الزور هل ينفذ ظاهرًا وباطنًا فهو على هذا الاختلاف هذا إذا لم يرض البائع برد ذلك الشيء عليه فأما إذا رضي حل بالإجماع أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول فلما قلنا وأما عند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد فلأنهما تراضيا على الرّد فثبت الفسخ الآن بتراضيهما لا بقضاء القاضي اهـ.