للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويبيعها وإن كان طعامًا يأكله أو ثوبًا يلبسه) وإنما (١) كان كذلك لأنّ المشتري لمّا جحد فقد قام دليل الفسخ من جهته لكن لم ينفسخ العقد بدليل أنّه لو عاد إلى الإعتراف قبل إجماع البائع على ترك الخصومة، صحّ ذلك ومضى البيع بينهما فإذا ثبت أن البيع قائم بينهما، فإذا لم يجمع البائع على ترك الخصومة لم يَعُدْ إليه قديم ملكه فيها فلا يحلّ له أن يغشاها، أمّا إذا اجتمع على ترك خصومته فقد وُجِدَ دليل الفسخ أيضًا من جهته فتمّ الفسخ وصار كأنّهما تقايلا البيع فيعود ملك البائع في الجارية فيحل له أن يطأها ويأكل الطعام ويلبس الثوب كما يفعله سائر الملّاك والله أعلم (مسألة (٢) ولو أن رَجُلًا اشترى جارية (٣) فطعن فيها بعيب هو فيه ظَالِمُ فردّها ببيّنة زور أو آباء يمين (٤) وقبلها البائع بحكم قاضي (٥) أنّه رضي بذلك فإنّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال يحلّ له أن يقربها وإن كان طعامًا أكله وهو قول أبي يوسف الأول وقال محمد وهو قول أبي يوسف الأخير لا يحلّ له قربانها ولا أكل الطعام)، وهذا (٦) بناءً على أن قضاء القاضي في الفسوخ بشهادة الزور هل ينفذ باطنًا والاختلاف فيه على ما حكينا من الإختلاف في نفاذ القضاء بالنكاح والطلاق وغير ذلك، فرق أبو حنيفة - رضي الله عنه - بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى وهي ما إذا جحد المشتري فأثبت الحلّ هنا رضي البائع بالرّدّ أو لم يرض، وفي تلك المسألة لا يحلّ له قربان الأمة ما لم يجمع على ترك الخصومة والفرق أن في هذه المسألة وجد قضاء القاضي بالفسخ فنفذ وهناك لم يوجد قضاء قاضي إنما حلف المشتري على جحوده الشِّرَى وذلك ليس بقضاء


= الأمة ولا يأكل الطعام ولا يلبس الثوب قلت فما في المتن اجتمع تصحيف والصواب أجمع.
(١) وفي س لأنّ المشتري لما جحد صار فاسخًا للعقد في جانبه إلّا أنّه لم يتحد الفسخ حتى لو أقر المشتري بعد ذلك الجحود بالبيع يصح وبقي البيع فيما بينهما فإذا عزم البائع على ترك الخصومة ثم الفسخ فتعود إلى قديم ملكه فيحل له وطؤها فأما إذا عزم البائع على الخصومة لم يوجد منه الفسخ صريحًا ولا دلالة فلا يتم الفسخ وتمام هذا يأتي في آخر الباب اهـ.
(٢) وفي س قال مكان مسألة.
(٣) وفي س اشترى من رجل أمة فطعنت بعيب إلخ.
(٤) وفي س أو بابًا علين وهو الصواب وكان في الأصل أبناء.
(٥) وفي س بحكم قاضٍ فإن هذا في قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف الأول لا بأس للبائع أن يقر بها ويستخدمها ويبيعها وأن كان ثوبًا لبسه وإن كان طعامًا أكله وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد لا يحلّ له ذلك اهـ.
(٦) وفي س بناء على أن القضاء بالفسخ بشهادة الزور هل ينفذ ظاهرًا وباطنًا فهو على هذا الاختلاف هذا إذا لم يرض البائع برد ذلك الشيء عليه فأما إذا رضي حل بالإجماع أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول فلما قلنا وأما عند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد فلأنهما تراضيا على الرّد فثبت الفسخ الآن بتراضيهما لا بقضاء القاضي اهـ.

<<  <   >  >>